الباب الثالث : في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول :
الأول : في عدد المزكي .
وقد اختلفوا فيه ، فشرط بعض المحدثين العدد في المزكي والجارح كما في مزكي الشاهد وقال القاضي وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعد المزكي وقال قوم : يشترط في الشهادة [ ص: 129 ] دون الرواية ، وهذه مسألة فقهية . والأظهر عندنا أنه يشترط في الشهادة دون الرواية ، وهذا لأن العدد الذي تثبت به الرواية لا يزيد على نفس الرواية . فإن قيل : صح من الصحابة قبول رواية الواحد ولم يصح قبول تزكية الواحد فيرجع فيه إلى قياس الشرع . لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي قلنا : نحن نعلم مما فعلوه كثيرا مما لم يفعلوه ، إذ نعلم أنهم كما قبلوا حديث الصديق رضي الله عنه كانوا يقبلون تعديله لمن روى الحديث . وكيف يزيد شرط الشيء على أصله . والإحصان يثبت بقول اثنين ، وإن لم يثبت الزنا إلا بأربعة ولم يقس عليه . وكذلك نقول : . وهذه مسائل فقهية ثبتت بالمقاييس الشبهية فلا معنى للإطناب فيها في الأصول . تقبل تزكية العبد والمرأة في الرواية كما تقبل روايتهما