الفصل الثاني : في ذكر . سبب الجرح والتعديل
قال : يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل ، إذ قد يجرح بما لا يراه جارحا لاختلاف المذاهب فيه ، وأما العدالة فليس لها إلا سبب واحد وقال قوم مطلق الجرح يبطل الثقة ، ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس إلى البناء على الظاهر ، فلا بد من ذكر سببه . وقال قوم : لا بد من السبب فيهما جميعا أخذا بمجامع كلام الفريقين . وقال الشافعي : لا يجب ذكر السبب فيهما جميعا ; لأنه إن لم يكن بصيرا بهذا الشأن فلا يصلح للتزكية ، وإن كان بصيرا فأي معنى للسؤال ؟ والصحيح عندنا أن هذا يختلف باختلاف حال المزكي ، فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه ، ومن عرفت عدالته في نفسه ولم تعرف بصيرته بشروط العدالة فقد نراجعه إذا فقدنا عالما بصيرا به ، وعند ذلك نستفصله . أما القاضي قدمنا الجرح ، فإن الجارح اطلع على زيادة ما اطلع عليها المعدل ولا نفاها ، فإن نفاها بطلت عدالة المزكي إذ النفي لا يعلم إلا إذا جرحه بقتل إنسان فقال المعدل : رأيته حيا بعده تعارضا . وعدد المعدل إذا زاد قيل إنه يقدم على الجارح . وهو ضعيف ; لأن سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على مزيد ولا ينتفي ذلك بكثرة العدد . إذا تعارض الجرح والتعديل