الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والربع الزوج بفرع ، وزوجة فأكثر

التالي السابق


( و ) من ذي ( الربع ) بضم الراء وهو ( الزوج ) للميتة حال كونه ( بفرع ) لها وارث ولد أو ولد ابن من الزوج أو من غيره ولو من زنا لقوله تعالى { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن } ، ( وزوجة ) للميت واحدة ( فأكثر ) منها إن لم يكن له فرع وارث لقوله تعالى { ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد } . شارح الحوفي كان من حقه أن يزيد الأم في إحدى الغراوين فإنها ترث فيها الربع بالفرض لا بالتعصيب . إذ لم يذكرها أحد من العصبة ا هـ . طفي وفيه بحث ، إذ كلامهم فيمن يرث الربع بالقصد وإحدى الغراوين جر الحال إلى إرث الأم الربع فيها والمقصود فيها ثلث الباقي .




الخدمات العلمية