الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم ( باب ) [ ص: 4 - 5 ] للغريم : منع من أحاط الدين بماله من تبرعه

[ ص: 3 ]

التالي السابق


[ ص: 3 ] باب ) في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس الأعم والتفليس الأخص عياض معنى الفلس العدم مأخوذ من فلوس النحاس ، أي سار صاحب فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة ، ثم استعمل في عدم المال مطلقا يقال أفلس بفتح الهمز واللام الرجل فهو مفلس . وفي الذخيرة الفلس من الفلوس النحاس كأنه لم يترك له شيء يتصرف فيه إلا التافه من ماله . وفي المقدمات الفلس العدم والتفليس الأعم قيام غرماء المدين عليه ، والتفليس الأخص حكم الحاكم بخلع المدين من ماله لغرمائه . والمفلس بفتح الفاء واللام مثقلا بالمعنى الأعم من قام عليه غرماؤه ، وبالمعنى الأخص المحكوم عليه بخلع ماله لغرمائه . والمفلس بسكون الفاء وكسر اللام من لا مال له .

( فوائد ) الأولى : في المقدمات قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين } ، وقال { من بعد وصية يوصي بها أو دين } ، فدلتا على جواز التداين إذا تداين في غير سرف ولا فساد ، وهو يرى أن ذمته تفي بما يدان به ، ثم قال وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين فقال { اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ، وقد أكثر من ذلك فقيل له تكثر منه فقال إن الرجل إذا كثر عليه الدين حدث فكذب وأوعد فأخلف } . وقال { إن الدين هم بالليل وذل بالنهار } . وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه [ ص: 4 ] إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب ، روي بفتح الراء وسكونها أي نزاع .

الثانية : ذكر في المقدمات آثارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشديد في الدين ثم قال يحتمل أنها فيمن تداين في سرف أو فساد ، أو وهو يعلم أن ذمته لا تفي بما يدان به لقصد إتلاف مال غيره وقد ورد { من أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله } ، ويحتمل أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الزكاة ونزول آية الفيء والخمس . الثالثة : في المقدمات من تداين في غير سرف ولا فساد عالما بأن ذمته تفي به فغلبه الدين وعجز عن أدائه حتى توفي فعلى الإمام أن يوفيه من بيت المال أو من سهم الغارمين من الزكاة أو من الصدقات كلها إن رأى ذلك على مذهب مالك رضي الله تعالى عنه الذي رأى أن جعل الزكاة كلها في صنف واحد مجز . وقد قيل لا تجوز توفية دين ميت من الزكاة فيؤديه الإمام من الفيء . الرابعة : فيها أيضا يجب على كل من عليه دين وعجز عن أدائه الوصية بأدائه عنه ، فإن أوصى به وترك وفاؤه فلا يحبس عن الجنة ، وعلى الإمام وفاؤه فإن لم يوفه فهو المسئول عنه . وفي التمهيد في شرح الحديث السابع عشر ليحيى بن سعيد فالدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة والله أعلم هو الذي ترك وفاؤه ولم يوص به ، أو قدر على أدائه ولم يؤده ، أو أدانه في غير حق أو في سرف ومات ولم يؤده . وأما من أدان في حق واجب لفاقته وعسره ولم يترك وفاؤه فإن الله تعالى لا يحبسه به عن الجنة لأنه فرض على السلطان أن يؤديه عنه من الصدقات أو من سهم الغارمين أو من الفيء الراجع على المسلمين والله أعلم . وفي الذخيرة الأحاديث الواردة في الحبس عن الجنة في الدين منسوخة بما فرضه الله تعالى على السلطان من قضاء دين الميت المعسر وكان ذلك قبل فتح الفتوحات . الخامسة : فيها أيضا قد كان الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام بيع المدين فيما عليه من الدين على ما كان عليه من الاقتداء بشرائع من قبله فيما لم ينزل عليه فيه شيء ، وذكر [ ص: 5 ] قصصا في ذلك ثم قال نسخ الله تعالى ما كان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } .

( للغريم ) بفتح الغين المعجمة أي رب الدين واحدا أو متعددا ففعيل أما بمعنى فاعل باعتبار الدفع منه ابتداء ، أو بمعنى مفعول باعتبار الدفع إليه انتهاء ، ويطلق على المدين أيضا فيكون بالعكس . في الصحاح الغريم الذي عليه الدين يقال خذ من غريم السوء ماسح بالنون وقد يكون الغريم أيضا الذي له الدين قال كثير :

قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها

.

( منع ) بسكون النون مصدر منع بفتحها مضاف لمفعوله ( من ) أي مدين أو المدين الذي ( أحاط ) أي ساوى أو زاد ( الدين ) بفتح الدال أو المؤجل ولو ببعيد كما في المدونة ، وصلة أحاط ( بماله ) بكسر اللام أي المدين فلرب الدين منعه ( من تبرعه ) أي المدين بصدقة أو هبة أو عتق أو تحبيس أو نحوها وهو ممنوع منها من الشارع أيضا .

قال في المدونة ولا يجوز له عتق ولا صدقة ولا هبة إذا أحاط الدين بماله ولها في كتاب العتق ، ولا يجوز لمن أحاط الدين بماله عتق ولا هبة ولا صدقة وإن كانت الديون التي عليه إلى أجل بعيد .

وفي المقدمات فأما قبل التفليس فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله بغير عوض فيما لا يلزمه مما لم تجر العادة بفعله من هبة أو صدقة أو عتق أو ما أشبه ذلك لا ما لزمه من نفقة ابنه وأبيه ونفسه ، ولا ما جرت العادة به من كسرة لسائل وأضحية ونفقة عيدين دون سرف في الجميع .

وقال ابن رشد في سماع عيسى من الرضاع إن علم أن ما عليه مر ، الديون يغترق ما بيده من المال فلا يجوز له هبة ولا عتق ولا شيء من المعروف ، هذا معنى قول مالك " رضي الله عنه " في المدونة وغيرها ، وبه قال ابن القاسم . ا هـ . وبهذا قرر " ح " كلام المصنف فقال يعني إن من أحاط الدين بماله ممنوع من التبرع ، ومراده قبل تفليسه ، وأما بعده فإنه ممنوع من التصرف المالي . وما ذكره المصنف من هنا إلى قوله وفلس من الأحكام التي لمن أحاط [ ص: 6 ] الدين بماله فعلها وعدمه فمراده بها قبل تفليسه ا هـ . وفي رسم البيوع من سماع أصبغ ما نصه سمعت ابن القاسم يقول في رجل عليه دين محيط بماله أو بعضه فتحمل بحمالة وهو يعلم أنه مستغرق أنه لا يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ، والحمالة أيضا عند عبد الملك مفسوخة لا تجوز ورآها من ناحية الصدقة .

ابن رشد قوله في الذي أحاط الدين ببعض ماله حمالته لا تجوز معناه إذا كانت حمالته التي تحمل بها لا يحملها ما فضل من ماله على الدين الذي عليه . وأما إن كان يحملها الذي يفضل من ماله بعد ما عليه من الدين فهي جائزة في الحكم سائغة في فعلها ا هـ . البناني لمن أحاط الدين بماله ثلاث حالات الأولى قبل التفليس ، ففي المقدمات فأما قبل التفليس فلا يجوز له إتلاف شيء إلى آخر ما تقدم ، وفيها أيضا ومن أحاط الدين بماله فلا تجوز له هبة ولا صدقة ولا عتق ولا إقرار بدين لمن يتهم عليه ، ويجوز بيعه وابتياعه ما لم يحجر عليه ، وإلى هذه الإشارة بقوله للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه إلخ .

الحالة الثانية : تفليس عام وهو قيام الغرماء . ففي المقدمات وحد التفليس الذي يمنع قبول إقرار هو أن يقوم عليه غرماؤه فيسجنوه أو يقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يجدونه . محمد ويحولون بينه وبين التصرف في ماله بالبيع والشراء والأخذ والعطاء إلا أن لا يكون لواحد منهما بينةفإقراره . جائز لمن أقر له إذا كان في مجلس واحد قريبا بعضه من بعض . ا هـ . وإلى هذه الإشارة بقوله وفلس حضر أو غاب إلخ .

الحالة الثالثة : تفليس خاص وهو خلع ماله لغرمائه ، فإن ابن رشد لما ذكر أن الغريم إذا أمكنهم من ماله فاقتسموه ثم تداين من آخرين فليس للأولين دخول فيما بيده كتفليس السلطان . قال هذا حد التفليس الذي يمنع من دخول من فلسه على من عامله بعد التفليس . ا هـ . ذكر ذلك في المقدمات وذكر الحالتين الأخيرتين في البيان أيضا . وقال ابن عرفة التفليس الخاص حكم الحاكم يخلع كل ماله لغرمائه لعجزه عن قضاء ما عليه فيخرج [ ص: 7 ] بحكم إلخ خلع ماله باستحقاق عينه موجبه دخول منع دين سابق عليه على لاحق بمعاملة بعده ، والأعم قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به ، رواه محمد قائلا يريد وحالوا بينه وبين ماله والبيع والشراء موجبه منع دخول إقرار المدين على متقدم دينه ، وإلى هذه الحالة أشار بقوله وفلس إلخ أيضا بدليل قوله بطلبه إلخ وقوله وحل به إلخ طفى تقسيم ابن عرفة التفليس إلى أعم وأخص غير مسلم ولم أر لغيره ، فإن عنى قول ابن رشد حين ذكر أن الغريم إذا مكنهما من ماله فاقتسموه ثم تداين فليس للأولين دخول فيما بيده إلا أن يكون فيه فضل ربح كتفليس السلطان ، هذا حد التفليس المانع دخول من فلسه على من عامله بعد ذلك ، وحد التفليس المانع قبول إقرار قيام غرمائه عليه فيسجنونه أو قيامهم فيستتر منهم فابن رشد لم يعبر عنهما بالأعم والأخص ، وأيضا حده الأخص غير مطابق لحده ابن رشد لأن ابن رشد لم يحده بحكم الحاكم بخلع كل ماله بل حده بقسمة المال إذ هو المانع من دخول الأولين بدليل أنه إذا فضلت فضلة دخلوا فيها . وقد قال في التوضيح بعد كلام ابن رشد في حد التفليس المانع من قبول إقراره وقال غيره اختلف بماذا يكون مفلسا فقيل بالمشاورة فيه وقيل برفعه للقاضي وقيل بحبسه ا هـ .

وقال أبو الحسن في قولها وأما رهنه وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض فجائز ما لم يفلس ، اختلف بماذا يكون مفلسا على ثلاثة أقوال عيسى عن ابن القاسم إذا تشاوروا في تفليسه فلا يجوز قضاؤه . وأصبغ جائز وإن تشاوروا ما لم يفلسوه . الشيخ ونسب للكتاب قولان بالقيام من قوله ما لم يقم عند قيام الأولين وبحبسه من قوله إذا رفعوه للسلطان حتى حبسوه فهذا وجه التفليس . وقال أبو الحسن أيضا أما إقراره بالدين لمن يتهم عليه وبيعه وابتياعه فذلك كله جائز عند مالك وابن القاسم " رضي الله عنه " ما لم يتشاوروا في تفليسه أو ما لم يفلس عند أصبغ ا هـ .

وفي شرح الجلاب قيل لابن القاسم إذا حبسه أهل دينه فأقر في الحبس أيقبل إقراره فقال إذا صنعوا به هذا ورفعوه للسلطان حتى حبسه فهذا وجه التفليس ولا يجوز [ ص: 8 ] إقراره إلا ببينة وقاله مالك في كتاب محمد . وقال أيضا إذا قاموا ووثبوا عليه على وجه التفليس . ابن المواز يريد حالوا بينه وبين ماله وبين البيع والشراء والأخذ والعطاء .

طفي فهذه النصوص كلها تدل على أن التفليس واحد يترتب عليه ما ذكر وليس أعم وأخص ، وكلهم مطبقون على أن المسائل الممنوعة بعد التفليس مستوية فيه وإن اختلفوا في تفسيره . ولا تراهم يقولون هذا تفليس يمنع من كذا ، وهذا تفليس يمنع منه ومن غيره فتأمله منصفا ا هـ . البناني والظاهر صحة التعبير بهما لترتب أحكام الأعم عليه سواء وجد الأخص أو لا ، فأعميته باعتبار الوجود لا باعتبار الصدق ، وأصل الإشكال للوانوغي إذ قال ما حاصله أن تعريف الأعم دأبه الانطباق على الأخص وليس الأمر هنا كذلك لأن جنس الأخص حكم الحاكم وجنس الأعم قيام الغرماء وهما متباينان . الرصاع يمكن الجواب بأن الأعمية والأخصية هنا باعتبار الأحكام لا باعتبار الصدق ، ولا شك أن الأول أخص من الثاني في كلام ابن عرفة ، يعني أن الأول إذا ثبت منع من كل ما منعه الثاني دون العكس . ا هـ . كلام البناني وفيه نظر فإن طفى نفى انقسام التفليس وادعى أنه واحد مختلف في تفسيره وأنه مستوفي الأحكام ، وهذا ممنوع ، فإن الحكم تترتب عليه أحكام لا تترتب على القيام كحلول المؤجل وبيع السلع والحبس .

وقال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول عن مالك " رضي الله عنه " في رجل قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون أن الآخر أولى بما في يده بمنزلة تفليس السلطان . ثم قال ابن القاسم هو عندي تفليس كتفليس السلطان سواء . ا هـ . فهذا نص صريح عن مالك وابن القاسم " رضي الله عنه " في أن التفليس قسمان ، وأن حكم الحاكم بخلع ماله وقسمته هو الأصل والله أعلم . والوانوغي أثبت القسمين وتخالفهما في الأحكام ، وإنما توقف في الأعمية والأخصية والله الموفق .

( تنبيهات ) الأول : مفهوم قوله أحاط الدين بماله أن من لم يحط الدين بماله لا يمنع من تبرعه وهو كذلك . [ ص: 9 ]

الثاني : فهم من قوله أحاط الدين بماله أنه علم أن الدين أحاط بماله ، فلو لم يعلم بذلك فلا يمنع من تبرعه وهو كذلك . المشذالي ابن هشام لو وهب أو تصدق وعليه ديون لا يدري هل يفي ماله بها أم لا جاز حتى يعلم أن ما عليه من الدين يستغرق ماله قاله ابن زرب ، واحتج عليه بما في سماع عيسى فيمن دفع لمطلقته نفقة سنة ثم فلس بعد ستة أشهر إن كان يوم دفع النفقة قائم الوجه لم يظهر في فعله سرف ولا محاباة فذلك جائز . ابن رشد أراد بقوله : قائم الوجه جائز الأمر أن يكون الفلس مأمونا عليه مع كثرة ديونه ولم يتحقق أنها مغترقة لجميع ماله فيقوم من قوله هذا إن من تصدق أو وهب وعليه ديون لقوم إلا أنه قائم الوجه لا يخاف عليه الفلس ، فإن أفعاله جائزة ، وإن لم تحص الشهود قدر ما معه من المال والديون .

وبهذا كان يفتي ابن زرب ويحتج بهذه الرواية ويقول لا يخلو أحد من أن يكون عليه دين وقوله صحيح واستدلاله حسن . وأما إن علم أن ما عليه من الديون يغترق ما بيده من المال فلا يجوز له هبة ولا عتق ولا شيء من المعروف ، ويحوز له أن يتزوج وينفق على ولده الذين تلزمه نفقتهم ويؤدي منه عقل جرح خطأ أو عمد لا قصاص فيه . لا يجوز له أن يؤدي عن جرح فيه قصاص ، هذا معنى قول مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة وغيرها ، وبه قال ابن القاسم ، وفي سماع أصبغ إذا كان الرجل قائم الوجه يبيع ويشتري ويتصرف في ماله فحمالته وصدقته ماضية ، ولو علم أن عليه ديونا كثيرة فهي على الجواز حتى يثبت أنه لا وفاء له بما فعل من المعروف .

الثالث : أفهم قوله الدين أن من أحاطت التبعات بماله لا يفلس وهو كذلك قاله أحمد بن نصر الداودي ، انظر كلامه في الكبير قاله تت . طفي أحمد بن نصر من له دين على من اغترقت التبعات ما بيده ولا يعلم منتهى ما عليه فلا يجوز لأحد أن يقتضي منه شيئا مما له عليه لوجوب الحصاص في ماله ، ولا يجوز له أخذ شيء لا يدري هل هو له أم لا وهذا ظاهر في عدم تفليسه إذ فائدته قسم ماله على ديونه والفرض أنهم لا يأخذونها ، فقول " ح " لا دليل فيه على عدم تفليسه غير ظاهر . البناني عج ومن تبعه إنما قالوا لا [ ص: 10 ] دليل فيه على عدم الحجر عليه وهو كذلك ، إذ لا يلزم من عدم تفليسه عدم الحجر عليه يمنعه من التصرف فيما بيده .

عب وفي أبي الحسن في خلاف هل حكمه حكم من حجر عليه القاضي أو حكم من أحاط الدين بماله فعلى الأول لا يصح منه قضاء بعض غرمائه ولو ببعض ماله ، ولمن لم يقضه الدخول مع من قضاه بالمحاصة كغرماء المفلس ، وعلى الثاني يصح قضاؤه لبعض غرمائه ببعض ماله ، ومحل الخلاف حيث لم تعلم أعيان التبعات لأشخاص معينين . البناني ينبني على أنه كالمفلس منعه من التصرف في ماله مطلقا ، وعلى أنه كمن أحاط بماله منعه من التبرع به فقط .




الخدمات العلمية