ولتعددهن : الثلثان [ ص: 603 ] وللثانية مع الأولى السدس ، : فمعصب ; وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة : فأكثر كذلك ، [ ص: 606 ] إلا أنه إنما يعصب الأخ وإن كثرن ، [ ص: 604 ] وحجبها ابن فوقها ، وبنتان فوقها ; إلا الابن [ ص: 605 ] في درجتها مطلقا ; أو أسفل