صَدَاقُ الْمَرِيضِ فِي الْوَصَايَا مُقَدَّمٌ وَيَتْلُوهُ ذُو التَّدْبِيرِ فِي صِحَّةِ الْجِسْمِ وَقِيلَ هُمَا سِيَّانِ حُكْمُهُمَا مَعًا
وَقِيلَ بِذِي التَّدْبِيرِ يُبْدَأُ فِي الْحُكْمِ وَإِنْ ضَيَّعَ الْمُوصِي زَكَاةً فَإِنَّهَا
تَبْدَأُ عَلَى مَا بَعْدَ هَذَيْنِ فِي النَّظْمِ وَكَفَّارَتَانِ بَعْدَهَا لِظِهَارِهِ
وَلِلْقَتْلِ وَهْمَا لَا بِعَمْدٍ وَلَا جُرْمِ وَيَتْلُوهُمَا كَفَّارَةُ الْحَلْفِ تُوبِعَتْ
بِكَفَّارَةِ الْمُوصِي عَنْ الصَّوْمِ ذِي الْوَصْمِ وَنَذْرُ الْفَتَى تَالٍ لِمَا قَدْ نَظَمْتُهُ
وَمَا بَتَّلَ الْمُوصِي وَدَبَّرَ فِي السُّقْمِ هُمَا يَتْلُوَانِ النَّذْرَ ثُمَّ وَصَاتُهُ
بِعِتْقِ الَّذِي فِي مِلْكِهِ يَا أَخَا الْفَهْمِ مَعَ الْمُشْتَرَى مِنْ مِلْكِ زَيْدٍ مُعَيَّنًا
لِيُعْتَقَ عَنْهُ لِلنَّجَاةِ مِنْ الْإِثْمِ وَمَا أَعْتَقَ الْمُوصِي بِتَوْقِيتِ حِنْثِهِ
لِشَهْرٍ وَنَحْوِ الشَّهْرِ مِنْ أَجَلٍ حَتْمِ وَإِنْ كَانَ عِتْقٌ بَعْدَ مَالٍ مُؤَجَّلٍ
فَعَجَّلَهُ ذُو الْعِتْقِ قَبْلَ انْقِضَا الْقَسْمِ [ ص: 556 ] يُسَاوِي بِهِمْ عِنْدَ الْحِصَاصِ حَقِيقَةً
كَذَا حُكْمُهُمْ يَا صَاحِ فِي مُوجِبِ الْعِلْمِ وَبَعْدَهُمْ مَا كَانَ عِتْقًا مُؤَجَّلًا
لِبُعْدٍ مِنْ التَّأْجِيلِ فِي مُقْتَضَى الرَّسْمِ فَذَاكَ مَعَ الْمُوصَى بِهِ لِكِتَابَةٍ
وَمَنْ كَانَ بَعْدَ الْمَالِ يُعْتَقُ بِالْغُرْمِ يَبْدُونَ قَبْلَ الْمُشْتَرَى لِعَتَاقَةٍ
بِلَا نَصِّ تَعْيِينٍ عَلَيْهِ وَلَا حُكْمِ وَمِنْ بَعْدِهِ الْحَجُّ الْمُوَصَّى بِفِعْلِهِ
وَقِيلَ هُمَا سِيَّانِ فِي مُقْتَضَى الْحُكْمِ غَشْيٍ الْمَبَادِي نَظْمُهَا نَظْمُ لُؤْلُؤٍ
فَدُونَكَهَا نَظْمًا صَحِيحًا بِلَا وَهْمِ
صداق المريض في الوصايا مقدم ويتلوه ذو التدبير في صحة الجسم وقيل هما سيان حكمهما معا
وقيل بذي التدبير يبدأ في الحكم وإن ضيع الموصي زكاة فإنها
تبدأ على ما بعد هذين في النظم وكفارتان بعدها لظهاره
وللقتل وهما لا بعمد ولا جرم ويتلوهما كفارة الحلف توبعت
بكفارة الموصي عن الصوم ذي الوصم ونذر الفتى تال لما قد نظمته
وما بتل الموصي ودبر في السقم هما يتلوان النذر ثم وصاته
بعتق الذي في ملكه يا أخا الفهم مع المشترى من ملك زيد معينا
ليعتق عنه للنجاة من الإثم وما أعتق الموصي بتوقيت حنثه
لشهر ونحو الشهر من أجل حتم وإن كان عتق بعد مال مؤجل
فعجله ذو العتق قبل انقضا القسم [ ص: 556 ] يساوي بهم عند الحصاص حقيقة
كذا حكمهم يا صاح في موجب العلم وبعدهم ما كان عتقا مؤجلا
لبعد من التأجيل في مقتضى الرسم فذاك مع الموصى به لكتابة
ومن كان بعد المال يعتق بالغرم يبدون قبل المشترى لعتاقة
بلا نص تعيين عليه ولا حكم ومن بعده الحج الموصى بفعله
وقيل هما سيان في مقتضى الحكم غشي المبادي نظمها نظم لؤلؤ
فدونكها نظما صحيحا بلا وهم