الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن لم يكن له غنم ، فله شاة وسط ; وإن قال من غنمي ولا غنم له ، بطلت ، كعتق عبد من عبيده فماتوا ;

التالي السابق


( و ) إن أوصى له بشاة و ( لم تكن له ) أي الموصي ( غنم فله ) أي الموصى له ( شاة وسط ) بين العالي والدون تشترى له من ثلث مال الموصي . في الموازية : إن أوصى له بشاة من ماله ، ولم تكن له غنم فله في ماله قيمة شاة من وسط الغنم إن حملها الثلث أو ما حمله منها .

( وإن ) قال له شاة ( من غنمي ولا غنم له ) أي الموصي يوم التنفيذ ( بطلت ) الوصية .

في الموازية إن قال له شاة من غنمي فمات ولا غنم له فلا شيء له ، وشبه في البطلان فقال ( ك ) : إيصائه ب ( عتق عبد من عبيده فماتوا ) أي عبيده جميعا فتبطل وصيته . ابن الحاجب لو أوصى بعتق عبد من عبيده فماتوا أو استحقوا بطلت




الخدمات العلمية