الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 508 ] رق لإذن في قبوله كإيصائه بعتقه

التالي السابق


( ولم يحتج رق ) أي رقيق موصى لي بمال من غير سيده ( لإذن ) من سيده ( في قبوله ) للمال الموصى به له فله قبوله بلا إذن سيده ، ولسيده انتزاعه منه إلا أن يعلم أن غرض الموصي التوسعة على الرقيق . وشبه في عدم الاحتياج للإذن فقال ( كإيصاء بعتقه ) أي الرقيق فلا يحتاج تنفيذه لقبوله فيعتق ما حمله الثلث ، سواء كان كله أو بعضه ، ولو لم يقبله الرقيق . مالك " رضي الله عنه " من أوصى بعتق عبده فلم يقبل فلا قول له ، وهو حر . وفيها من أوصى بعتق عبده فلم يقبل فلا قول له ، ويعتق إن حمله الثلث أو ما حمل منه .




الخدمات العلمية