الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقوم بغلة حصلت بعده

التالي السابق


( وقوم ) بضم فكسر مثقلا الموصى به ( بغلة ) كأجرة عمل رقيق أو بهيم ولبنه وصوفه ونسله وثمر شجر وكراء عقار ( حصلت ) الغلة ( بعده ) أي موت الموصي عند أكثر الرواة . سحنون وهو أعدل الأقوال ، وهو قول ابن القاسم في المدونة واختاره التونسي . ولابن القاسم أنه يقوم بلا غلة وأن الملك للموصى له بموت الموصي فالغلة بعده ، وقبل يوم النفوذ كلها للموصى له ، ولما ذكر ابن شاس هذا الخلاف قال : يتخرج عليه أحكام الملك كصدقة الفطر الواجبة بعد الموت وقبل النفوذ وكإيصائه له بزوجته الأمة فأولدها ثم علم فقبلها فهل تصير أم ولد له بهذا الولد أم لا ، وكذا حكم ما استفادته الأمة أو العبد بعد الموت من مال ، وحكم الولد الحادث بعد الموت وحكم ثمر النخل والبساتين الحادث بين الزمانين .

ابن عرفة وكذا أرش الجناية عليه بينهما ، ففي الجواهر اختلف في كيفية التقويم فقيل الأصول بلا غلات ، فإن خرجت من الثلث اتبعها ، ولا تقوم الغلات ، وقيل : تقوم الأصول بغلاتها . التونسي وهذا أشبه في النظر ، وذلك أن نماء الرقيق والبهيم لم يختلف [ ص: 508 ] فيه أنه إنما يقوم على هيئته يوم تقويمه ، وكذا ولد الأمة لم يذكر فيه اختلاف أنه يقوم معها كنماء أعضائها ، فكذلك يجب أن تقوم الغلة مع الرقبة ; لأنها كنماء الموصى به ، وفيها ما أثمر بعد الموت يقوم مع الأصول في الثلث ، فإن حمله الثلث بثمره كانت الثمرة للموصى له ، وإن حمل نصفه يكون له نصف النخل ونصف الثمرة .




الخدمات العلمية