الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ونقض له بيع منه ، وتأجيل الثاني ، أو تدبيره ،

التالي السابق


( و ) إن أعتق أحد الشريكين نصيبه في الرقيق وهو مليء ثم باع شريكه نصيبه عالما بعتق شريكه أو لا ( نقض ) بضم فكسر ، أي رد ( له ) أي التقويم ( بيع ) حاصل ( منه ) أي الشريك . فيها إن أعتق أحد الشريكين حصته وهو موسر ثم باع الآخر نصيبه نقض البيع وقوم على المعتق ( و ) إن أعتق أحد الشريكين الموسر نصيبه من الرقيق المشترك عتقا ناجزا وأعتق الآخر نصيبه منه لأجل أو دبره أو كاتبه نقض ( تأجيل الثاني ) أي عتقه نصيبه لأجل ( أو تدبيره ) أو كتابته ، ويقوم كاملا على من نجز عتق نصيبه أولا . الشيخ أبو إسحاق لو كان الأول معسرا مضى تأجيل الثاني أو تدبيره أو كتابته . فيها إذا أعتق شقصا له في عبد فليس لشريكه أن يتماسك بنصيبه أو [ ص: 405 ] يعتقه إلى أجل إنما له أن يعتقه مبتلا أو يقوم على شريكه . وإن أعتق المليء شقصا له في عبد وأعتق شريكه حصته إلى أجل أو دبر أو كاتب رد إلى التقويم إلا أن يبتل .




الخدمات العلمية