الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وحيلت أمة مطلقا [ ص: 457 ] كغيرها ، إن طلبت بعدل ، أو اثنين يزكيان

التالي السابق


( و حيلت ) بكسر الحاء المهملة وسكون التحتية ، أي منعت وأبعدت ( أمة ) بفتح الهمز والميم من حائزها ادعت حريتها أو ادعى آخر أنها ملكه ( مطلقا ) عن التقييد بكونها رائعة ويطلب حيلولتها ويكون حائزها غير مأمون ، وجعلت عند أمينة حتى يتضح أمرها لحق الله تعالى . " غ " أي رائعة كانت أو غير رائعة بيد مأمون كانت أو غير مأمون طلب القائم الحيلولة أو لم يطلبها لحق الله تعالى ، ولذا قال بعدها كغيرها إن طلبت ، أي كغير الأمة إن طلبت الحيلولة . شب إن كان الحائز مأمونا فلا يحال بينه وبين الأمة ، ويؤمر بترك التمتع بها حتى يتضح حالها كما لابن الحاجب والشامل تبعا لها في تضمين الصناع ، وبه قرر اللقاني ، وكلام ابن عرفة أفاد أنه المذهب . البناني ذكر ابن الحاجب القولين ، وصدر بالأول فأفاد ترجيحه ونصه وتحال الأمة وإن لم تطلب إلا أن يكون مأمونا عليها . وقيل تحال الرائعة مطلقا . ا هـ . وبالأول جزم ابن رشد ، ونصه إن ادعت الجارية أو العبد الحرية فإن سببا لذلك سببا كالشاهد العدل أو الشهود غير العدول وقف السيد عن الجارية وأمر بكفه عن وطئها إن كان مأمونا ، وإن لم يكن مأمونا وضعت على يد امرأة ، انظر تمام كلامه في المواق وعليه اقتصر ابن عرفة ، فدل على أنه المذهب ، وبه تعلم ما في كلام " غ " إذ قال كانت بيد مأمون أو غير مأمون ونحوه لأحمد ، والله أعلم [ ص: 457 ] وشبه في الحيلولة فقال ( كغيرها ) أي الأمة من المعينات كبقرة وفرس وثوب وكتاب فتجب الحيلولة فيه بينه وبين حائزه المدعى عليه ( إن طلبت ) بضم فكسر الحيلولة من المدعي وقد أتى ( بعدل ) شاهد له به وزعم أن له شاهدا ثانيا ( أو ) أتى ب ( اثنين ) شهدا له به ( يزكيان ) بفتح الكاف ، أي يتوقف الحكم بهما على تزكيتهما ، وظاهره سواء كان المدعى عليه بلديا أو غريبا .

وقال البساطي الفقه يقتضي أخذ المعين من الغريب إلا أن يأتي بضامن على نظر في قبول لاحتمال هروبه وتغييب المعين . وأما العقار فالظاهر أنه لا يحال بينه وبينه إلا بنصاب كامل . طفى ما استظهره البساطي في العقار مخالف للنقل المعتمد ; لأنه إن أراد بكمال النصاب أنهما زكيا وحاز المشهود به فهو وإن كان قولا جرى به القضاء خلاف مذهب ابن القاسم في المدونة إن العقار لا يوقف بحال . ابن رشد اختلف في الحد الذي يدخل به الشيء المستحق في ضمان المستحق ، وتكون الغلة له ويجب به التوقيف على ثلاثة أقوال : أحدها أنه لا يدخل في ضمانه ، ولا تجب له الغلة حتى يقضي له به وهو الآتي على قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الغلة للذي هي بيده حق يقضي بها للطالب ، فعليه لا يجب توقيف الأصل المستحق توقفا بحال بينه وبينه ولا توقيف غلته ، وهذا قول ابن القاسم في المدونة أن الربع الذي لا يحول ولا يزول لا يوقف مثل ما يحول ويزول ، وإنما يوقف وقفا يمنع من الإحداث فيه . ا هـ . ثم ذكر بقية الأقوال . ابن عرفة مقتضى نقله أنه على القول الأول لا يجب التوقيف بمجرد شهادة شاهدي عدل . ا هـ . ولا شك أن هذا القول هو الذي درج عليه المصنف لقوله والغلة له للقضاء ، وبه تعلم أن قول تت صفة الإيقاف غلق الدار خلاف مذهب ابن القاسم في المدونة وخلاف كلام المصنف ، وإن قال به جماعة من الموثقين وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الموطإ ، وقول ابن القاسم في العتبية ومعنى قولها في القول الأول يوقف وقفا يمنع من الإحداث فيه أن يقال للذي هو عنده ، وفي يده لا تحدث فيه حدثا من تفويت ولا تغيير ولا يخرج من يدك قاله أبو الحسن .




الخدمات العلمية