الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والمال دون القطع [ ص: 456 ] في سرقة : كقتل عبد آخر

التالي السابق


( و ) إن شهد بالسرقة عدل وامرأتان أو أحدهما حلف المدعي فإنه يثبت ( المال دون القطع ) ليد الشهود عليه ( في ) شهادة رجل وامرأتين أو أحدهما ويمين على مكلف [ ص: 456 ] ب ( سرقة ) " غ " أراد بشهادة عدل وامرأتين أو أحدهما بيمين ولو وصله به لكان أحسن ، وقد نكت في توضيحه على ابن الحاجب في كونه لم يصله بالأموال ، إذ قال هنا ولو شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع مع أنه لا يوهم كون ذلك بشهادة امرأتين فقط ، فما الظن بهذا ، ولكنه اتكل على تمييز ذهن السامع اللبيب . وشبه في ثبوت المال دون القتل فقال ( كقتل عبد ) من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله عبدا ( آخر ) بمد الهمز وفتح الخاء المعجمة ، فإنه يثبت بشهادة عدل وامرأتين أو أحدهما ويمين المال ، أي قيمة العبد المقتول أو نفس العبد القاتل إن لم يفده سيده بقيمة المقتول وسلمه لسيده ولا يثبت بهذه الشهادة القتل قصاصا .




الخدمات العلمية