الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والرضا بدونه للمرشدة وللأب ; ولو بعد الدخول ; وللوصي قبله ، لا المهملة

التالي السابق


( و ) جاز في نكاح التفويض ( الرضى بدونه ) أي صداق المثل ( ل ) لمرأة ( المرشدة ) بضم الميم وفتح الراء والشين المعجمة ، أي التي رشدها مجبرها بعد بلوغها وتجربتها بحسن تصرفها في المال بإشهاده عدلين على رفع حجره عنها وإطلاقه لها في التصرف .

( و ) جاز الرضى بدونه ( للأب ) في مجبرته والسيد في أمته قبل الدخول ، بل ( ولو بعد الدخول ) بها في المسألتين ( و ) جاز الرضى بدونه ( ل ) لشخص ( الوصي ) في محجورته بشرط كون رضاه ( قبله ) أي الدخول حيث كان صلاحا لها كرجاء حسن عشرة زوجها لها ودوامها وظاهره أنه لا يعتبر رضاها مع رضى وصيها . عياض وهو الصحيح عند شيوخنا على منهج المذهب ، ومقابله يشترط رضاهما معا ، وهو ظاهر المدونة واعتمده أبو الحسن ، وصرح به ابن الحاجب لا بعده ولو مجبرا لتقرر صداق المثل على الزوج بدخوله بها ، فإسقاط بعضه لا مصلحة فيه لها ومثل الوصي مقدم القاضي ( لا ) يجوز الرضى بدونه للبكر ( المهملة ) التي مات أبوها ولم يوص عليها ولم يقدم القاضي عليها [ ص: 464 ] مقدما يتصرف لها في مالها ولم يعلم رشدها ، هذا قول ابن القاسم وهو المشهور ، وقال غيره يجوز وطرحه سحنون .




الخدمات العلمية