الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 461 ] واستحقته بالوطء ; لا بموت أو طلاق ; إلا أن يفرض وترضى ، ولا تصدق فيه بعدهما ، [ ص: 462 ] ولها طلب التقدير ، ولزمها فيه ، وتحكيم الرجل إن فرض المثل ، ولا يلزمه ، وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك ؟ أو إن فرض المثل لزمهما [ ص: 463 ] وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس ؟ أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر ؟ تأويلات

التالي السابق


( واستحقته ) أي الزوجة مهر المثل في نكاح التفويض ( بالوطء ) من زوجها البالغ وهي مطيقة حية ، ذكره في النوادر عن أشهب ولو حراما كفي حيض أو دبر ، وانظر نكاح التحكيم هل تستحق فيه صداق مثلها بوطئها أو لا تستحق إلا ما يحكم به المحكم ولو بعد موت أو طلاق ، فإن تعذر حكمه فلها صداق مثلها بالدخول ( لا ) تستحق الزوجة مهر مثلها في نكاح التفويض ( بموت ) للزوج أو لها قبل البناء وإن ورث الحي منهما الميت ( أو طلاق ) قبل البناء في كل حال ( إلا أن يفرض ) أي يقدر الزوج صداقا دون صداق مثلها .

( وترضى ) الزوجة الرشيدة بما فرضه الزوج ثم يموت فتستحقه كله أو يطلقها قبل البناء فلها نصفه ، فإن فرض لها مهر مثلها فلا يعتبر رضاها به وتستحق جميعه بموته ونصفه بطلاقه قبل البناء ، وإن فرض لها دون المثل ثم طلقها أو مات قبل البناء فادعت أنها كانت رضيت به قبل موته وطلاقه فإنها يتهم و ( لا تصدق ) بضم الفوقية وفتح الصاد المهملة والدال مشددا أي الزوجة ( فيه ) أي الرضا بما فرضه ( بعد ) أحد ( هما ) أي الموت والطلاق . [ ص: 462 ]

( ولها ) أي الزوجة ( طلب التقدير ) أي بيان قدر للمهر في نكاح التفويض والتحكيم قبل البناء ، ويكره لها تمكينه من نفسها قبله وإن فرض لها مهر المثل أو دونه ورضيت ، فهل لها منع نفسها من البناء حتى تقبضه أو لا خلاف ابن عرفة . ابن محرز عن ابن القصار إن فرض الزوج مهر المثل وأبى دفعه حتى يأخذها إليه ، وأبت أن تسلم نفسها إليه حتى تقبضه ، فالذي يقوى في نفسي أن يوقف الحاكم المهر حتى تسلم نفسها إليه ، إلا أن يجري عرف بتسليمه لها إذا بذلت .

ابن شاس لها حبس نفسها للفرض لا لتسليم المفروض . قلت انظر هل الخلاف في تعجيل دفعه قبل البناء أو قبل أن تتهيأ له ، والأول ظاهر لفظ ابن محرز ، ونص كلام ابن بشير والثاني ظاهر كلام ابن شاس وظاهره أن الخلاف في النقد لا في كل المهر . اللخمي لها منع نفسها قبل قبضه إلا أن تكون العادة أن المهر مقدم ومؤخر فلا تمنع إذا فرض الزوج وقدم النقد المعتاد ، فإن رضيت بتمكينه قبل أن يفرض شيئا جاز إن دفع ربع دينار .

( ولزمها ) أي الزوجة المفروض أي الرضى به ( فيه ) أي التفويض ( و ) في ( تحكيم الرجل ) أي الزوج ( إن فرض ) الزوج فيهما لها ( المثل ) بكسر فسكون أي مهر مثلها تنازع فيه لزم وفرض ( ولا يلزمه ) أي فرض المثل الزوج فله تطليقها ، ولا شيء عليه ، وفرض أقل منه فلا يلزمها وليس المراد لا يلزمه ما فرضه لأنه لزمه بمجرد فرضه ، فإن كان المثل لزمها أيضا ، وإن كان دونه فلا يلزمها .

( وهل تحكيمها ) أي الزوجة في تقدير المهر ( أو تحكيم الغير ) أي غير الزوج والزوجة فيه سواء كان وليا أو أجنبيا ( كذلك ) أي تحكيم الزوج في أنه إن فرض المثل لزمها ولا يلزمه فرضه ابتداء ( أو إن فرض ) المحكم ( المثل لزمهما ) أي الزوجين [ ص: 463 ] الرضا به ( و ) إن فرض صداقا ( المثل ) من أقل ( لزمه ) أي الزوج ( فقط ) أي دون الزوجة فلا يلزمها وتخير في الرضا به وعدمه .

( و ) إن فرض ( أكثر ) منه ( فالعكس ) أي يلزمها فقط ويخير فيه الزوج ( أو لا بد من رضى الزوج والمحكم ) سواء كان الزوجة أو غيرها فيلزمها ما رضيا به ولو أقل من المثل ( وهو الأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف في الجواب ( تأويلات ) ثلاثة الأول لبعض الصقليين ، وحكاه في الواضحة عن ابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم ، والثاني للقابسي ، والثالث لأبي محمد وابن رشد وغيرهما .




الخدمات العلمية