الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 272 ] ومكاتب بخلاف مدبر ومعتق لأجل إن لم يمرض السيد ويقرب الأجل

التالي السابق


( و ) لا يجبر مالك ( مكاتب ) ا لأنه أحرز نفسه ( بخلاف مدبر ) بفتح الموحدة فلمالكه جبره على النكاح ( ومعتق ) بفتح المثناة ( لأجل ) فلمالكه جبره عليه ( إن لم يمرض السيد ) مرضا مخوفا شرط في جبر المدبر ( و ) إن لم ( يقرب الأجل ) شرط في جبر المعتق لأجل بالعرف كشهر قاله أحمد . ابن عرفة في حده أي قرب الأجل بالأشهر أو الشهر قولا مالك وأصبغ . ا هـ . وهذا يقتضي ترجيح الأول لتصديره وعزوه والمخدمة لا تزوج إلا برضاها ورضا من له الخدمة إن كان مرجعها لحرية وإلا كفى رضا من له الخدمة .




الخدمات العلمية