الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 271 ] والمختار ولا أنثى بشائبة .

التالي السابق


( والمختار ) للخمي من نفسه فالمناسب واختار ( ولا ) يجبر السيد ( أنثى بشائبة ) من حرية غير التبعيض السابق كأم ولد ويتحتم رد نكاحها بتزويجه لها جبرا أو تزويجها غيره بغير إذنه على المذهب . وقوله في باب أم الولد وكره له تزويجها وإن برضاها واوه للحال وإن مؤكدة قاله عج . طفي هذا ظاهر قولها لسيدها فسخ نكاحها إن تزوجت بغير إذنه ، إذ لو كان له جبرها لتحتم فسخه كنكاح القن ، وعلى هذا اقتصر صاحب المعين وصدر به المتيطي ونصه ، وحكى عبد الوهاب في إجباره أم ولده روايتين إحداهما وجوبه ونحوه فيها ، والأخرى نفيه ونحوه رواية يحيى عن ابن القاسم والفتيا أنه إن وقع إنكاحه لها من غيره نفذ ولا يفسخ ، ونحوه لصاحب المعين . ونص ابن عرفة وفي جبرها رجوع مالك إلى سماع ابن القاسم نفيه عن رواية ابن حبيب ثبوته . ابن رشد هو ظاهرها في إرخاء الستور وقول محمد . ا هـ . وأشار بهذا لقوله في إرخاء الستور . وأكره أن يزوج الرجل أم ولده ، فإن فعل فلا يفسخ إلا أن يكون أمر بين من الضرر فيفسخ فقد بان أن مذهب المدونة جبرها بكراهة ، وأن الفتوى عليه ، وعليه درج المصنف في بابها فهو على ظاهره فجعل الواو من قوله وإن برضاها للحال غير صحيح .

ونص تبصرة اللخمي اختلف هل للسيد أن يجبر من فيه عقد حرية بتدبير أو كتابة [ ص: 272 ] أو عتق لأجل أو استيلاد ، فقيل له إجبارهم ، وقيل ليس له إجبارهم ، وقيل ينظر إلى من ينتزع ماله فله جبره وما لا فلا ، وقيل له إجبار الذكور دون الإناث والصواب منعه من إجبار المكاتبة والمكاتب ، بخلاف المدبر والمعتق لأجل إلا أن يمرض السيد أو يقرب الأجل ، ويمنع من إجبار الإناث كأم الولد والمدبرة والمعتقة لأجل ا هـ .

وأجيب بأن تفصيله لما لم يخرج عن الأقوال التي نقلها عبر المصنف عنه بالاسم والله أعلم . أحمد المختار مبتدأ وخبره ولا أنثى بشائبة ، أي ما يذكر وقوله ولا أنثى على تقدير مضاف أي ولا مالك عطف على مالك البعض أي ولا يجبر مالك أنثى إلخ .




الخدمات العلمية