الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 270 ] ولا مالك بعض وله الولاية والرد .

التالي السابق


( ولا ) يجبر ( مالك بعض ) والبعض الآخر رق لآخر مبعضه ذكرا كان أو أنثى ( وله ) أي مالك البعض ( الولاية ) على الأمة التي بعضها رق له وبعضها الآخر حر فلا تزوج إلا بإذنه ( و ) له ( الرد ) لنكاح العبد المبعض الذي عقده بلا إذنه لإدخاله عيبا في البعض الذي ملكه منه ، ويتحتم رده نكاح المبعضة بلا إذنه ولو عقد لها أحد الشريكين أو الشركاء فيها ، نقله أحمد عنها ، قال ولم يلزم مع أن العاقد ولي مساو غير مجبر لأن القائم هنا أقوى من غيره بملكه بعضها . وإن اتفق الشركاء على تزويج رقيقهم فلهم جبره عليه لصيرورتهم كمالك واحد .

عج لا يخفى أن الرد ليس قسيما للولاية بل هو قسم منها ، وقسمها الآخر الإجازة ولم يكتف بها عنه لأنها لا تستلزمه ألا ترى أن الأقرب غير المجبر لا يفسخ تزويج الأبعد . الرماصي الحط في قول المصنف ولا مالك بعض إلخ . ابن الحاجب ومن بعضه حر لا يجبر ولكنه كمالك الجميع في الولاية والرد ، وذكر تقرير التوضيح لقوله كمالك الجميع وابن عبد السلام ثم قال عقبهما وهذا يقتضي أن من بعضها حر إذا تزوجت بغير إذن من له البعض فنكاحها باطل وهو ظاهر ، إذ غايتها أن تكون كأحد الشريكين . ا هـ . وفيه نظر إذ المشتركة فيها الجبر عند اجتماع الشركاء عليه ، والمعتق بعضها لا جبر فيها أصلا قال في المتيطية وإن كانت نصفها حر ونصفها رق فلا تتزوج إلا بإذن سيدها ولا لسيدها أن يزوجها إلا بإذنها ا هـ .

وظاهر كلامه أن السيد يخير في إجازة نكاحها بغير إذنه ورده لا تحتم رده ، وقد نص في المدونة على هذا في المكاتبة فأحرى هذه ولم يذكر فيها تحتم الرد إلا في المشتركة إن زوجها أحد الشريكين ، وقد تبع " س " الحط على مقالته هذه واستمر عليها حتى قال في قوله ولا أنثى بشائبة ينبغي أنه لا بد من رد نكاح كل أنثى بشائبة تزوجت أو [ ص: 271 ] زوجت بغير إذن سيدها ولو أجازه ، وله الخيار في الذكور كما تقدم في شائبة التبعيض إذ لا فرق بين شائبة وشائبة ، ثم ذكر كلامها في المكاتبة وقال يوهم الصحة والخيار فيه وهو ظاهر في الذكور قال بعده تأمل ا هـ .

ولما لم يتضح له شيء أحال الناظر على التأمل وأنت غني عنه بما قلنا ، ولو حمل الكلام على ظاهره ما احتاج للتأمل والله أعلم . البناني فيه نظر لأن قولهم كمالك الجميع ظاهر فيما قاله الحط لأن مالك الجميع مجبر فإن تزوجت أمته أو زوجت بغير إذنه وجب فسخه ولا دليل له في كلام المتيطية ، ولا نسلم ما ادعاه من الأحروية لأن المكاتبة أحرزت نفسها فهي أقوى من المبعضة فتأمله والله أعلم .




الخدمات العلمية