الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار لا عكسه .

التالي السابق


( وجبر ) الشخص ( المالك ) المسلم الحر والعبد المأذون له في التجارة ذكرا كان أو أنثى ( أمة وعبدا ) على النكاح ( بلا إضرار ) فلا يجبرهما معه كتزويج رفيعة بعبد أسود غير صالح أو عبده بمن لا خير فيها ، أو تزويج أحدهما بذي عاهة كجذام وبرص وجنون ( لا عكسه ) أي لا يجبر الرقيق مالكه على تزويجه ولو تضرر الرقيق من عدم التزوج ، ولو قصد المالك بمنعه منه إضراره إذ لا حق [ ص: 270 ] للرقيق في الوطء ، نعم يندب للمالك تزويجه إلا أن يخشى الزنا فيجبر على تزويجه أو بيعه لخبر { لا ضرر ولا ضرار } ذكره ابن عبد السلام والموضح .




الخدمات العلمية