. قال : وإن كانت ; لأن قيام الشركة بينهما في رقبتها تمنع الفراش المثبت للنسب لهما أو لأحدهما عليها فإن ثبوت نسب ولد أم الولد من مولاها لتحسين الظن بها حتى لا تكون مقدمة على التمكن من فعل حرام ، وهذا غير موجود هنا فإن وطأها غير مملوك لواحد من الشريكين فلهذا لا يثبت النسب منهما ، ولا من أحدهما إلا أن يدعيه أحدهما فحينئذ يثبت النسب منه بالدعوة لقيام الملك في نصفها ونصف ولدها ويغرم لشريكه نصف عقرها ، ولا يغرم من قيمة الولد شيئا في قول الأمة بين رجلين ولدت فادعياه فهو ابنهما فإن ولدت بعد ذلك آخر لم يثبت نسبه منهما ، ولا من أحدهما إلا بالدعوة رحمه الله وفي قولهما يغرم لشريكه نصف قيمته إن كان موسرا ، وإن كان معسرا سعى الولد للشريك في نصف قيمته ، وهذا ; لأن ولد أم الولد بمنزلة أمه فدعوة أحدهما للولد كإعتاقه . أبي حنيفة
ولو لم يضمن لشريكه شيئا عند أعتق الأم أحد الشريكين رحمه الله أبي حنيفة وعندهما يضمن إن كان موسرا ويسعى له إن كان معسرا فكذلك في الولد لما صار المدعى نسبه كالمعتق له جارية بين مسلم وذمي ولدت فادعياه فهو ابن المسلم عندنا ، وقال رحمه الله هو ابنهما ، ولكن يكون مسلما ; لأن صحة دعواهما باعتبار الملك وهما في الملك يستويان فكذلك فيما ينبني عليه إلا أن الولد يكون مسلما ; لأن تبعية أحد الوالدين يوجب إسلامه فيحكم بإسلامه ، وإن كان النسب ثابتا منهما كالمولود بين كافر ومسلم . زفر
وحجتنا في ذلك أن دعوة المسلم أنفع للولد ; لأنه يثبت له النسب والإسلام وعند تعارض الدعوة يترجح أحد الجانبين لمنفعة الولد كما لو كان في أحد الجانبين حرية الولد يترجح به فكذلك هنا