قال : ( ولو أن لم يكن ذلك عوضا ) ; لما بينا أن هذا لا يصلح عوضا شرط في الابتداء ; ولأن المعوض مملك ابتداء وتمليك المسلم الخمر ، أو الخنزير من النصراني بالعقد باطل ، وإذا بطل التعويض كان للنصراني أن يرجع في هبته . نصرانيا وهب للمسلم هبة ، فعوضه المسلم منها خمرا ، أو خنزيرا