قال : ( فإن كانت لم يكن عوضا ، وكان للواهب أن يرجع في الهبة ) ، وكذلك إن كانت الهبة ألف درهم ، والعوض درهم واحد من تلك الدراهم ، وعن الهبة دارا ، والعوض بيت منها أن هذا يكون عوضا ; لأن ملك الموهوب له قد تم في الموهوب بالقبض ، والتحق المقبوض بسائر أمواله فكما يصلح سائر أمواله عوضا عن الهبة - قل ذلك أو كثر - فكذلك هذا وجه قولنا إن مقصود الواهب بهذا لا يحصل ; لأنا نعلم يقينا أنه يهبه ألف درهم منه ، ما قصد تحصيل درهم من تلك الدراهم لنفسه ; لأن ذلك كان سالما له ، وسقوط حقه في الرجوع باعتبار حصول مقصوده بالهبة ; ولأنه إنما يجوز أن يجعل عوضا بالتراضي في الانتهاء ما يجوز أن يجعل عوضا شرط في الابتداء ، فكذلك لا يستقيم أن يجعل عوضا في الانتهاء بخلاف مال آخر من ملك الموهوب له . زفر