الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( عبد مأذون له في التجارة وهب لرجل هبة فعوضه من هبته كان لكل واحد منهما أن يرجع في الذي له ) ; لأن الهبة من العبد باطلة ; فإنه غير منفك عنه الحجر بالتبرع ، وبالتعويض الهبة الباطلة لا تنقلب صحيحة ، وإنما تأثير العوض في إسقاط حق الرجوع في هبة صحيحة وإذا رجع العبد في الهبة - لبطلانها - ; فللمعوض أن يرجع في العوض ; لأنه عوضه ليسلم له الهبة ، ولم يسلم ، قال : ( وكذلك والد الصغير إذا وهب من مال ابنه شيئا لرجل فعوضه الموهوب له ) ; لأن هذا تعويض عن هبة باطلة ، قال : ( فإن كان الواهب هو الرجل فعوضه الأب من مال الصغير : لم يجز [ ص: 79 ] العوض ) ; لأنه ملك مال الصغير بالتبرع ابتداء ، وليس للأب ذلك في مال الولد ، وقد بينا أن المعوض كالواهب ابتداء ، وإذا لم يسلم العوض للواهب ، فله أن يرجع في هبته كما قبل التعويض .

التالي السابق


الخدمات العلمية