فليس لهم ذلك ; لأنه لا يمين في الولاء ; ولأنه ليس بخصم لهم ، وإن أقر الرجل به لم يصدق على العاقلة ; لأنه متهم في حق العاقلة ، وإنما يريد أن يلزمهم مالا بإقراره ، وهو لا يملك أن يلزمهم ذلك بإنشاء التصرف في هذه الحالة ، فكذلك بالإقرار ، وتكون الدية على القاتل في ماله ; لأن أصل وجوب الدية عليه في ماله ، وإن رجل من الموالي قتل رجلا خطأ فادعى ورثته على رجل من قبيلة أنه أعتقه وأرادوا استحلافه لم يستحلف عليه ، ولكن يحلف ما يعلم لهذا في دية فلان المسمى عليك حقا ; لأنه لو أقر بما ادعاه المدعي أمر بتسليم الدية إليه فإذا أنكر يستحلف على ذلك لرجاء نكوله فأما أصل الولاء فلا يمين فيه على من يدعيه فكيف على غيره . كان المقتول من الموالي فادعى رجل أنه أعتقه قبل القتل وأنه لا وارث له غيره ، وأراد استحلاف القاتل على الولاء ، وهو مقر بالقتل