ولا يمين في الولاء في قول رحمه الله تعالى إن ادعى الأعلى أو الأسفل وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله تعالى : فيه اليمين وقد بينا هذا مع نظائره في كتاب النكاح والدعوى ، ولا خلاف أن ومحمد فإنه يستحلف ; لأن العتق مما يعمل فيه البدل فيجري فيه الاستحلاف وعند نكوله يقضى بالعتق ، ثم الولاء ينبني عليه ، وهو نظير المولى إذا جحد العتق ينبني عليه صحة رجعة الزوج ، وكذلك لو المرأة تستحلف في انقضاء العدة ، ثم إذا نكلت فلا يمين على الابنة في الولاء ، ولكن تحلف أنها ما تعلم له في ميراث أبيها حقا ولا إرثا ; لأن هذا استحلاف في المال ، والمال مما يعمل فيه البدل وهو كمن ادعى رجل عربي على ورثة ميت قد ترك ابنة ومالا أنه مولاه الذي أعتقه ، وله نصف ميراثه لا يستحلف المنكر على النسب عنده ، ويستحلف على الميراث ، وإن ادعى ميراثا بنسب فلا يمين عليه في قول ادعى عربي على نبطي أنه والاه ، وجحده النبطي رحمه الله تعالى . وولاء الموالاة في هذا كولاء العتاقة فإن أقر به بعد إنكاره فهو مولاه ، ولا يكون جحوده نقضا للولاء [ ص: 123 ] وكذلك لو كان العربي هو الجاحد ; لأن النقض تصرف في العقد بالرفع بعد الثبوت وإنكار أصل الشيء لا يكون تصرفا فيه بالرفع كإنكار الزوج لأصل النكاح ، وإن أبي حنيفة فإنه لا حلف لوجهين : ( أحدهما ) أن ادعى نبطي على عربي أنه مولاه الذي أعتقه والعربي غائب ، ثم ادعى النبطي ذلك على آخر وأراد استحلافه رحمه الله تعالى لا يرى أبا حنيفة الاستحلاف في الولاء .
( والثاني ) أنه قد ادعى ذلك على غيره ، ولو أقر الثاني له بذلك لم يكن مولاه في قول رحمه الله تعالى فكيف يستحلف على ذلك أبي حنيفة وعندهما إن قدم الغائب فادعى الولاء فهو أحق به ، وإن أنكر فهو مولى للثاني .