، فإن عتقه جائز وهو مولاه ; لأن الوصية أخت الميراث ، فكما أن الجنين يملك بالإرث فكذلك بالوصية ، وعتق الموصى له في ملكه نافذ ، فإن ضرب إنسان بطنها فألقته ميتا ففيه ما في جنين الحرة ، وهو ميراث لمولاه الذي أعتقه ; لأن بدل نفس الجنين موروث عنه ، وأبواه مملوكان فكان ميراثا لمولاه ، ولو رجل أوصى بما في بطن أمته لرجل فأعتقه الموصى له بعد موته فولاء الولد للموصي ; لأنه مقصود بالعتق من جهته ، فإن أوصى بما في بطن أمته لفلان فأعتقه الموصى له به ، وأعتق الوارث الأمة ، وأعتق مولى الزوج زوج الأمة ففيه ما في جنين الحرة ميراثا لأبويه ; لأنهما حران عند وجوب بدل نفس الجنين فإن كانا أعتقا بعد الضربة [ ص: 122 ] قبل أن يسقط أو بعد الإسقاط ، فالغرة للذي أعتق الولد ; لأنه يحكم بموت الجنين عند الضربة ، ولهذا وجب البدل به ، وعند ذلك كانا مملوكين فلا يرثانه وإن عتقا بعد ذلك بل الميراث للمعتق ، وإنما يستقيم هذا الجواب وهو أن ولاء الجنين للمعتق إذا كان عتق ما في البطن أولا ، أو كانا سواء ، فأما إذا أعتق الوارث الأم أولا فإن الجنين يعتق بعتق الأم ، ويكون الوارث ضامنا للموصى له قيمة الجنين يوم تلد ، ولا يتصور الإعتاق من جهته في الجنين بعد ذلك ، ولا يثبت له ولاؤه ضرب إنسان بطنها فألقته ميتا فالقول قول المولى لإنكاره ، وما تقدم لا يكون إقرارا منه بوجود الولد في البطن يومئذ ، بل معناه ما في بطنك حر إن كان في بطنك ولد ، ولو وإذا أعتق الرجل ما في بطن أمته فولدت لستة أشهر ، فقالت للمولى : قد أقررت أني حامل بقولك : ما في بطنك حر . وقال المولى : هذا حبل حادث فهو مولى لموالي الأم لأنا حكمنا بأن العلوق كان سابقا على إعتاقه إياها حين أثبتنا نسب الولد من الزوج ، فإن أعتق أمته وهي معتدة فجاءت بولد لتمام سنتين من وقت وجوب العدة عليها ، فكذلك أيضا هكذا ذكره في الأصل وهو قول ولدت ولدين أحدهما لتمام سنتين والآخر بعد ذلك بيوم أبي حنيفة رحمهما الله تعالى فأما عند وأبي يوسف رحمه الله تعالى يكون الولد لموالي الأب هنا ، وكأنها ولدتهما لأكثر من سنتين قال : أتبع الشك اليقين وهما يتبعان الثاني الأول ، وقد بينا هذا فيما أمليناه من شرح الزيادات . محمد