( قال ) : واذا فعليه إخراجها ، وإن طالت المدة إلا على قول لم يخرج الرجل صدقة الفطر فإنه يقول : تسقط بمضي يوم الفطر ; لأنها قربة اختصت بأحد يومي العيد فكانت قياس الأضحية تسقط بمضي أيام النحر . الحسن بن زياد
( ولنا ) أن هذه صدقة مالية فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كزكاة المال ، ولا نقول : الأضحية تسقط بل ينتقل الواجب إلى التصدق بالقيمة ; لأن إراقة الدم لا تكون قربة إلا في وقت مخصوص أو مكان مخصوص فأما التصدق بالمال قربة في كل وقت .