الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : واذا عجز المكاتب فليس على المولى فيه زكاة السنين الماضية لفطر ولا تجارة أما زكاة الفطر ; فلأن السبب رأس يمونه بولايته عليه ، وذلك لم يكن موجودا فيما مضى ، وأما زكاة التجارة ; فلأنه ما كان متمكنا من التصرف فيه بل كان كالخارج من ملكه وكذلك إذا كان العبد آبقا فوجده ; لأنه كان تاويا في السنين الماضية فليس عليه عنه زكاة فطر ولا التجارة ، وكذلك إن كان مغصوبا مجحودا أو مأسورا ; لأن ملكه في حكم التاوي ويده مقصورة عنه .

( قال ) : وإذا عجز المكاتب وقد كان قبل الكتابة للتجارة لم يعد إلى مال التجارة ; لأن بعقد الكتابة صار فاسخا لنية التجارة فيه فإنه أخرجه من أن يكون محلا لتصرفاته فلا يصير للتجارة بعد ذلك إلا بفعل هو تجارة ، وعليه زكاة الفطر عنه إذا مر يوم الفطر ; لأن المملوك في الأصل للخدمة حتى يجعله للتجارة بخلاف ما إذا أذن لعبده في التجارة ثم حجر عليه ، وقد كان اشتراه للتجارة ; لأنه ما صار فاسخا لنية التجارة فيه فإنه بالإذن لم يخرجه من أن يكون محلا لتصرفاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية