ولم يذكر في الكتاب جواز إلا في بعض النسخ فإنه قال : لو أدى قبل يوم الفطر بيوم أو بيومين جاز والصحيح من المذهب عندنا أن تعجيله جائز لسنة ولسنتين ; لأن السبب متقرر ، وهو الرأس فهو نظير تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب وعلى قول التعجيل في صدقة الفطر لا يجوز تعجيله أصلا كالأضحية ، وكان الحسن بن زياد خلف بن أيوب يقول : يجوز تعجيله بعد دخول شهر رمضان لا قبله ; لأنه صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع في الصوم ، وكان نوح بن أبي مريم يقول : يجوز [ ص: 111 ] تعجيله في النصف الأخير من رمضان ، ومنهم من قال : في العشر الأواخر منه .