( 1243 ) فصل : فإن فقال سافر لزيارة القبور والمشاهد . : لا يباح له الترخص ; لأنه منهي عن السفر إليها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : { ابن عقيل } . متفق عليه ، والصحيح إباحته ، وجواز القصر فيه ; لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد قباء راكبا وماشيا ، وكان يزور القبور ، وقال : { } . زوروها تذكركم الآخرة
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " فيحمل على نفي التفضيل ، لا على التحريم ، وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر ، فلا يضر انتفاؤها .