( 1238 ) مسألة ; قال : ( إذا كان سفره واجبا أو مباحا ) وجملته أن الرخص المختصة بالسفر ; من القصر ، والجمع ، والفطر ، والمسح ثلاثا ، والصلاة على الراحلة تطوعا ، [ ص: 51 ] يباح في السفر الواجب والمندوب والمباح ، كسفر التجارة ونحوه ، وهذا قول أكثر أهل العلم . وروي ذلك عن ، علي ، وابن عباس . وبه قال وابن عمر الأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، وأهل المدينة ، وأصحاب الرأي .
وعن : لا يقصر إلا في حج أو جهاد ; لأن الواجب لا يترك إلا لواجب . وعن ابن مسعود كقول الجماعة . وعنه : لا يقصر إلا في سبيل من سبل الخير ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر في سفر واجب أو مندوب . ولنا ، قول الله تعالى : { عطاء وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } وقوله تعالى : { وإن كنتم مرضى أو على سفر } وقالت عائشة : إن الصلاة أول ما فرضت ركعتان ، فأقرت صلاة السفر ، وأتمت صلاة الحضر . متفق عليه .
وعن رضي الله عنه قال : { ابن عباس } . رواه فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة . وقال مسلم رضي الله عنه { عمر محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى } . رواه صلاة السفر ركعتان ، والجمعة ركعتان ، والعيد ركعتان ، تمام غير قصر ، على لسان سعيد ، . وابن ماجه
وروي عن إبراهيم أنه قال : { البحرين في تجارة ، فكيف تأمرني في الصلاة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : صل ركعتين } . رواه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله إني أريد سعيد ، عن ، عن أبي معاوية عن الأعمش إبراهيم . وقال صفوان بن عسال : { } . أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن
وهذه النصوص تدل على ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترخص في عوده من سفره ، وهو مباح . إباحة الترخص في كل سفر