( 1242 ) فصل : وفي روايتان : إحداهما ، تبيح الترخص . وهذا ظاهر كلام سفر التنزه والتفرج لأنه سفر مباح ، فدخل في عموم النصوص المذكورة ، وقياسا على سفر التجارة . والثانية : لا يترخص فيه . قال الخرقي : إذا خرج الرجل إلى بعض البلدان تنزها وتلذذا ، وليس في طلب حديث ولا حج ولا عمرة ولا تجارة ، فإنه لا يقصر الصلاة ; لأنه إنما شرع إعانة على تحصيل المصلحة ، ولا مصلحة في هذا . أحمد
والأول أولى .