( 1244 ) فصل : لا يباح له الترخص . قال والملاح الذي يسير في سفينه ، وليس له بيت سوى سفينته ، فيها أهله وتنوره وحاجته ، : سمعت الأثرم يسأل عن الملاح ، أيقصر ، ويفطر في السفينة ؟ قال : أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم . قيل له : وكيف تكون بيته ؟ قال : لا يكون له بيت غيرها ، معه فيها أهله وهو فيها مقيم . وهذا قول أبا عبد الله . عطاء
وقال يقصر ويفطر ; لعموم النصوص ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الشافعي } . رواه إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة أبو داود . ولأن كون أهله معه لا يمنع الترخص ، كالجمال . ولنا ، أنه غير ظاعن عن منزله ، فلم يبح له الترخص ، كالمقيم في المدن ، فأما النصوص فإن المراد بها الظاعن [ ص: 53 ] عن منزله ، وليس هذا كذلك ، وأما الجمال والمكاري فلهم الترخص وإن سافروا بأهلهم .
قال : أبو داود : سمعت يقول في أحمد لا بد من أن يقدم فيقيم اليوم . قيل : فيقيم اليوم واليومين والثلاثة في تهيئه للسفر . قال : هذا يقصر . وذكر المكاري الذي هو دهره في السفر : ، القاضي ، أنه ليس له القصر كالملاح . وهذا غير صحيح ; لأنه مسافر مشفوق عليه ، فكان له القصر كغيره ، ولا يصح قياسه على الملاح ; فإن الملاح في منزله سفرا وحضرا ، ومعه مصالحه وتنوره وأهله ، وهذا لا يوجد في غيره . وأبو الخطاب
وإن سافر هذا بأهله كان أشق عليه ، وأبلغ في استحقاق الترخص ، وقد ذكرنا نص في الفرق بينهما ، والنصوص متناولة لهذا بعمومها ، وليس هو في معنى المخصوص ، فوجب القول بثبوت حكم النص فيه ، والله أعلم . أحمد