( 1241 ) فصل : إذا ، انقطع الترخص لزوال سببه . ولو كان السفر مباحا ، فغير نيته إلى المعصية ، صار سفرا مباحا ، وأبيح له ما يباح في السفر المباح ، وتعتبر مسافة السفر من حين غير النية . ولو كان سفره مباحا ، فنوى المعصية بسفره ، ثم رجع إلى نية المباح ، اعتبرت مسافة القصر من حين رجوعه إلى نية المباح ; لأن حكم سفره انقطع بنية المعصية ، فأشبه ما لو نوى الإقامة ، ثم عاد فنوى السفر . سافر لمعصية فغير نيته إلى مباح
فأما إن كان السفر مباحا ، لكنه يعصي فيه ، لم يمنع ذلك الترخص ; لأن السبب هو السفر المباح ، وقد وجد ، فثبت حكمه ، ولم يمنعه وجود معصية ، كما أن معصيته في الحضر لا تمنع الترخص فيه .