الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4639 ) فصل : فإن كانت الوصية الثانية بنصف ما يبقى من الثلث ، أخذت مخرج النصف والثلث ، وهو ستة ، نقصت منها واحدا ، يبقى خمسة ، فهي النصيب ثم تزيد واحدا على سهام البنين ، وتضربها في المخرج ، تكن أربعة وعشرين تنقصها ثلاثة ، يبقى أحد وعشرون ، فهو المال فتدفع إلى صاحب النصيب خمسة ، يبقى من الثلث اثنان ، تدفع منهما سهما إلى الوصي الآخر ، يبقى خمسة عشر ، لكل ابن خمسة . وبالطريق الثاني ، تزيد على سهام البنين نصفا ، وتضربها في المخرج ، تكن أحدا وعشرين . وبالثالث ، تعمل كما عملت في الأولى ، فإذا بلغت سبعة ضربتها في ثلاثة ; من أجل أن [ ص: 80 ] الوصية الثانية بنصف الثلث . وبالرابع ، تجعل الثلث سهمين ونصيبا ، تدفع النصيب إلى صاحبه ، وإلى الآخر سهما ، يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان ، تدفع نصيبين إلى ابنين ، يبقى خمسة للثالث ، فهي النصيب ، فإذا بسطتها كانت أحدا وعشرين ، وبالجبر ، تأخذ مالا فتلقي منه ثلثه نصيبا ، وتدفع إلى الآخر نصف باقي الثلث ، يبقى من المال خمسة أسداسه إلا نصف نصيب ، اجبره بنصف نصيب ، وزده على سهام البنين ، يصير ثلاثة ونصفا ، تعدل خمسة أسداس ، أقلب وحول ، يصير النصيب خمسة ، وكل سهم ستة تكن أحدا وعشرين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية