( 4640 ) فصل : فإن ، فخذ المخارج ، وهي اثنان وثلاثة وأربعة ، واضرب بعضها في بعض ، تكن أربعة وعشرين ، وزد على عدد البنين واحدا ، تصر أربعة ، واضربها في أربعة وعشرين ، تكن ستة وتسعين ، انقص منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين ، وذلك اثنا عشر ، يبقى أربعة وثمانون ، فهي المال ، ثم انظر الأربعة وعشرين ، فانقص منها سدسها لأجل الوصية الثانية ، وربعها لأجل الوصية الثالثة ، يبقى أربعة عشر ، فهي النصيب ، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب ، ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث ، وهو سبعة ، وإلى الثالث ربع المال أحدا وعشرين ، يبقى اثنان وأربعون ، لكل ابن أربعة عشر . وبالطريق الثاني ، تزيد على عدد البنين نصف سهم ، وتضرب ثلاثة ونصفا في أربعة وعشرين ، تكن أربعة وثمانين . وبالطريق الثالث ، تعمل في هذه كما عملت في التي قبلها ، فإذا بلغت أحدا وعشرين ، ضربتها في أربعة من أجل الربع ، تكن أربعة وثمانين . وبطريق النصيب تفرض المال ستة أسهم ، وثلاثة أنصباء ، تدفع نصيبا إلى صاحب النصيب ، وإلى الآخر سهما ، وإلى صاحب الربع سهما ونصفا وثلاثة أرباع نصيب ، ويبقى من المالية نصيب وربع وثلاثة أسهم ونصف للورثة ، يعدل ثلاثة أنصباء ، فأسقط نصيبا وربعا بمثلها ، يبقى ثلاثة أسهم ونصف ، يعدل نصيبا وثلاثة أرباع ، فالنصيب إذا سهمان ، فابسط الثلاثة الأنصباء ، تكن ستة ، فصار المال اثني عشر ، ومنها يصح ، لصاحب النصيب سهمان ، وللآخر نصف باقي الثلث سهم ، ولصاحب الربع ثلاثة ، تبقى ستة ، لكل ابن سهمان . وهذا أخصر وأحسن . وبالجبر ، تأخذ مالا تدفع منه نصيبا ، يبقى مال إلا نصيبا ، تدفع نصف باقي ثلثه ، وهو سدس إلا نصف نصيب ، يبقى من المال خمسة أسداس إلا نصف نصيب ، تدفع منها ربع المال ، يبقى ثلث المال وربعه إلا نصف نصيب ، يعدل ثلاثة أنصباء ، اجبر وقابل وقلب وحول ، يكن النصيب سبعة ، والمال اثنين وأربعين ، ثم تضربها في اثنين ، ليزول الكسر ، يرجع إلى أربعة وثمانين . أوصى لثالث بربع المال