( 4634 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، كان للموصى له الربع ) هذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ; خلف ثلاثة بنين ، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم الشعبي ، ، والنخعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وعند والشافعي وموافقيه ، للموصى له الثلث ، والباقي بين البنين . وتصح من تسعة . وقد دللنا على فساده . ولو خلف ابنا واحدا ، وأوصى بمثل نصيبه ، فللموصى له النصف في حال الإجازة ، والثلث في حال الرد . وعند مالك ، للموصى له في حال الإجازة جميع المال . مالك