الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4638 ) فصل : وإن أوصى لرجل بمثل نصيب وارث ، وللآخر بجزء مما بقي من المال ففيها أيضا ثلاثة أوجه ; أحدها : أن يعطى صاحب النصف مثل نصيب الوارث إذا لم يكن ثم وصية أخرى . والثاني أن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال . والثالث ، أن يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء وصيته . وعلى هذا الوجه يدخلها الدور ، وعليه التفريع . ومثاله ، رجل خلف ثلاثة بنين ، ووصى بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بنصف باقي المال ، فعلى الوجه الأول ، لصاحب النصف الربع ، وللآخر نصف الباقي ، وما بقي للبنين ، وتصح من ثمانية . وعلى الثاني له السدس ، وللآخر نصف الباقي ، وتصح من ستة وثلاثين . ولا تفريع على هذين الوجهين لوضوحهما . وأما على الثالث فيدخلها الدور ، ولعملها طرق ; أحدها ، أن تأخذ مخرج النصف ، فتسقط منه سهما ، يبقى سهم ، فهو النصيب ، ثم تزيد على عدد البنين واحدا ، تصير أربعة ، فتضربها في المخرج ، تكن ثمانية ، تنقصها سهما ، يبقى سبعة ، فهي المال ، للموصى له بالنصيب سهم ، وللآخر نصف الباقي ، وهو ثلاثة ، ولكل ابن سهم . طريق آخر ، أن تزيد على سهام البنين نصف سهم ، وتضربها في المخرج ، تكن سبعة . طريق ثالث ، ويسمى المنكوس ، أن تأخذ سهام البنين وهي ثلاثة ، فتقول : هذه بقية مال ذهب نصفه ، فإذا أردت تكميله فزد عليه مثله ، ثم زد عليها مثل سهم ابن ، تكن سبعة . طريق رابع ، أن تجعل المال سهمين ونصيبا ، وتدفع النصيب إلى صاحبه ، وإلى الآخر سهما ، يبقى سهم للبنين يعدل ثلثه ، فالمال كله سبعة . وبالجبر تأخذ مالا فتلقي منه نصيبا ، يبقى مال إلا نصيبا ، وتدفع نصف الباقي إلى الوصي الآخر ، يبقى نصف مال إلا نصف نصيب ، يعدل ثلاثة أنصباء ، فاجبره بنصف نصيب ، وزده على الثلاثة ، يبقى نصفا كاملا ، يعدل ثلاثة ونصفا ، فالمال كله سبعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية