( 4638 ) فصل : وإن ففيها أيضا ثلاثة أوجه ; أحدها : أن يعطى صاحب النصف مثل نصيب الوارث إذا لم يكن ثم وصية أخرى . والثاني أن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال . والثالث ، أن يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء وصيته . وعلى هذا الوجه يدخلها الدور ، وعليه التفريع . ومثاله ، رجل خلف ثلاثة بنين ، ووصى بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بنصف باقي المال ، فعلى الوجه الأول ، لصاحب النصف الربع ، وللآخر نصف الباقي ، وما بقي للبنين ، وتصح من ثمانية . وعلى الثاني له السدس ، وللآخر نصف الباقي ، وتصح من ستة وثلاثين . ولا تفريع على هذين الوجهين لوضوحهما . وأما على الثالث فيدخلها الدور ، ولعملها طرق ; أحدها ، أن تأخذ مخرج النصف ، فتسقط منه سهما ، يبقى سهم ، فهو النصيب ، ثم تزيد على عدد البنين واحدا ، تصير أربعة ، فتضربها في المخرج ، تكن ثمانية ، تنقصها سهما ، يبقى سبعة ، فهي المال ، للموصى له بالنصيب سهم ، وللآخر نصف الباقي ، وهو ثلاثة ، ولكل ابن سهم . طريق آخر ، أن تزيد على سهام البنين نصف سهم ، وتضربها في المخرج ، تكن سبعة . طريق ثالث ، ويسمى المنكوس ، أن تأخذ سهام البنين وهي ثلاثة ، فتقول : هذه بقية مال ذهب نصفه ، فإذا أردت تكميله فزد عليه مثله ، ثم زد عليها مثل سهم ابن ، تكن سبعة . طريق رابع ، أن تجعل المال سهمين ونصيبا ، وتدفع النصيب إلى صاحبه ، وإلى الآخر سهما ، يبقى سهم للبنين يعدل ثلثه ، فالمال كله سبعة . وبالجبر تأخذ مالا فتلقي منه نصيبا ، يبقى مال إلا نصيبا ، وتدفع نصف الباقي إلى الوصي الآخر ، يبقى نصف مال إلا نصف نصيب ، يعدل ثلاثة أنصباء ، فاجبره بنصف نصيب ، وزده على الثلاثة ، يبقى نصفا كاملا ، يعدل ثلاثة ونصفا ، فالمال كله سبعة . أوصى لرجل بمثل نصيب وارث ، وللآخر بجزء مما بقي من المال