( 1841 ) فصل استقر وجوب الزكاة عليه ، عند من لم ير التمكن من الأداء شرطا في استقرار الوجوب . فإن تلفت بعد ذلك ، لم تسقط الزكاة عنه ، وعليه ضمانها ، كما لو تلف نصاب السائمة أو الأثمان بعد الحول . وعلى الرواية الأخرى ، في كون التمكن من الأداء معتبرا ، لا يستقر الوجوب فيها حتى تجف الثمرة ، ويصفى الحب ، ويتمكن من أداء حقه ، فلا يفعل ، وإن تلف قبل ذلك ، فلا شيء عليه ، على ما ذكرنا في غير هذا . : وإن جذها وجعلها في الجرين ، أو جعل الزرع في البيدر ،