( 1842 ) فصل : ويصح فإن باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه ، فصدقته على البائع والواهب . وبهذا قال تصرف المالك في النصاب قبل الخرص ، وبعده ، بالبيع والهبة وغيرهما . الحسن ، ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، وبه قال [ ص: 301 ] ، إلا أن يشترطها على المبتاع ، وإنما وجبت على البائع ; لأنها كانت واجبة عليه قبل البيع فبقي على ما كان عليه ، وعليه إخراج الزكاة من جنس المبيع والموهوب . الليث
وعن ، أنه مخير بين أن يخرج ثمرا أو من الثمن . قال أحمد : والصحيح أن عليه عشر الثمرة ; فإنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة ، على صحيح المذهب ، ولأن عليه القيام بالثمرة حتى يؤدي الواجب منها ثمرا ، فلا يسقط ذلك عنه ببيعها ولا هبتها . ويتخرج أن تجب الزكاة على المشتري ، على قول من قال : إن الزكاة إنما تجب يوم حصاده ، لأن الوجوب إنما تعلق بها في ملك المشتري ، فكان عليه . القاضي
ولو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ، ثم بدا صلاحها في يد المشتري على وجه صحيح ، مثل أن يشتري نخلة مثمرة ، ويشترط ثمرتها ، أو وهبت له ثمرة قبل بدو صلاحها ، فبدا صلاحها في يد المشتري أو المتهب ، أو وصى له بثمرة فقبلها بعد موت الموصي ، ثم بدا صلاحها ، فالصدقة عليه ; لأن سبب الوجوب وجد في ملكه ، فكان عليه ، كما لو اشترى سائمة أو اتهبها ، فحال الحول عليها عنده . ا هـ