( 1840 ) فصل . وقال : ووقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد ، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها ابن أبي موسى : تجب زكاة الحب يوم حصاده ; لقول الله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } وفائدة الخلاف أنه لو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب ، لا شيء عليه ; لأنه تصرف فيه قبل الوجوب ، فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول ، وإن تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط الزكاة عنه ، كما لو فعل ذلك في السائمة ، ولا يستقر الوجوب على كلا القولين حتى تصير الثمرة في الجريب والزرع في البيدر ولو تلف قبل ذلك بغير إتلافه أو تفريط منه فيه ، فلا زكاة عليه .
قال : إذا خرص وترك في رءوس النخل ، فعليهم حفظه ، فإن أصابته جائحة فذهبت الثمرة ، سقط عنهم الخرص ، ولم يؤخذوا به ولا نعلم في هذا خلافا . قال أحمد : أجمع أهل العلم ، على أن الخارص إذا خرص الثمرة ، ثم أصابته جائحة ، فلا شيء عليه إذا كان قبل الجذاذ ، ولأنه قبل الجذاذ في حكم ما لا تثبت اليد عليه ، بدليل أنه لو اشترى ثمرة فتلفت بجائحة رجع بها على البائع ، وإن تلف بعض الثمرة ، فقال ابن المنذر : إن كان الباقي نصابا ففيه الزكاة ، وإلا فلا . القاضي
وهذا القول يوافق قول من قال : لا تجب الزكاة فيه إلا يوم حصاده ; لأن وجوب النصاب شرط في الوجوب ، فمتى لم يوجد وقت الوجوب لم يجب . وأما من قال : إن الوجوب ثبت إذا بدا الصلاح واشتد الحب ، فقياس قوله : إن تلف البعض . إن كان قبل الوجوب ، فهو كما قال ، وإن كان بعده ، وجب في الباقي بقدره ، سواء كان نصابا أو لم يكن نصابا ; لأن المسقط اختص بالبعض ، فاختص السقوط به ، كما لو تلف بعض نصاب السائمة بعد وجوب الزكاة فيها . وهذا فيما إذا تلف بغير تفريطه وعدوانه . القاضي
فأما إن أتلفها ، أو تلفت بتفريطه أو عدوانه بعد الوجوب ، لم تسقط عنه الزكاة ، وإن كان قبل الوجوب ، سقطت ، إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة ، فيضمنها ، ولا تسقط عنه ، ومتى ادعى رب المال تلفها بغير تفريطه ، قبل قوله من غير يمين ، سواء كان ذلك قبل الخرص أو بعده ، ويقبل قوله أيضا في قدرها بغير يمين ، وكذلك في سائر الدعاوى .
قال : لا يستحلف الناس على صدقاتهم ، وذلك لأنه حق لله تعالى ، فلا يستحلف فيه ، كالصلاة والحد . أحمد