218 - باب في ذوي المحارم
قال الله عز وجل ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء )
وكل من لا يحل له أن يتزوج بها من نسب أو رضاع محرم لها ، ويدخل في هؤلاء أعمامها وأخوالها . فالزوج محرم للمرأة ما داما على النكاح ،
وفي قوله : ( أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ) ، تنبيه على الأعمام والأخوال .
وأما قوله : ( أو نسائهن ) . فقد روينا عن أنه كتب إلى عمر بن الخطاب أن نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء من أهل الكتاب فمنع ذلك . وفي رواية أخرى : أبي عبيدة بن الجراح ، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها .
وأما ( ما ملكت أيمانهن ) ، فقد روينا عن أنه قال : القاسم بن محمد ورويناه عن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب ، فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم ، فإذا قضاه أرخته دونه . . عائشة
751 - وأخبرنا أنبأ أبو علي الروذباري ، ثنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن عيسى ، أبو جميع سالم بن دينار ، عن عن ثابت ، أنس : بعبد قد وهبه لها . قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : " إنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك وغلامك " فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى .
وأما ( غير أولي الإربة من الرجال ) ، فقد روينا عن ، أنه قال : " هو الرجل يتبع القوم ، وهو مغفل في العقل ، لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن " ، وقال ابن عباس " هو الذي ليس له أرب أي حاجة في النساء " . وقاله أيضا الشعبي : ، طاوس والحسن . [ ص: 247 ] وأما الطفل ، فقد قال : " هم الذين لا يدرون ما النساء من الصغر " . وروى مجاهد ، عن أبو الزبير جابر استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة ، فأمر أبا طيبة أن يحجمها . أم سلمة أن قال الراوي : حيث إنه كان أخاها من الرضاعة ، أو غلاما لم يحتلم .
إذا خلا الرجل بأهله قبل صلاة الفجر ، وعند الظهيرة ، وبعد صلاة العشاء ، فقال : ( وأمر الله تعالى المملوكين والذين لم يبلغوا الحلم بالاستئذان في العورات الثلاث : يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ) إلى قوله : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ) .
والآية في فيما رواه الاستئذان بعد البلوغ عامة في المحارم وغيرهم ، عطاء ، وعبيد الله بن أبي يزيد ، عن . وفيما رويناه عن ابن عباس ، ابن مسعود وحذيفة ، وروي فيه حديث مرسل .