207 - باب في استلقاء الرجل ووضع إحدى رجليه على الأخرى .
721 - أخبرنا ، ثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، محمد بن صالح الخياط ، ثنا عبيد الله بن الأخنس قال : ح [ ص: 237 ] وأخبرنا محمد بن يعقوب ، واللفظ له ثنا أحمد بن سلمة ، وعبد الله بن محمد قالا : ثنا أنبأ إسحاق بن منصور ، ، ثنا روح بن عبادة عبيد الله هو ابن الأخنس ، عن ، عن أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جابر بن عبد الله " لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى " .
قال الشيخ أحمد رحمه الله : يحتمل أن يكون هذا النهي لما فيه من انكشاف العورة لأنه إذا فعل ذلك مع ضيق الإزار لم يسلم من أن ينكشف شيء من فخذه ، والفخذ عورة . فأما إذا كان الإزار سابغا وكان لابسه عن التكشف متوقيا فلا بأس به استدلالا بما .