192 - باب الرخصة في التختم بالفضة .
664 - أخبرنا ، أنبأ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، الحسن بن العباس الرازي ، ثنا ثنا سهل بن عثمان ، عقبة بن خالد ، عن عن عبيد الله ، ، عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ابن عمر أنه أتي بخاتم من ذهب فجعله في يده اليمنى وجعل فصه مما يلي كفه ، فاتخذ الناس خواتم من ذهب ، فلما رأى ذلك نزعه ، وقال : " لا ألبسه أبدا " فاتخذه من ورق . قال الشيخ أحمد رحمه الله : فهذه الرواية الصحيحة تدل على أن الخاتم الذي جعله في يمينه هو الذي كان من ذهب ، ثم نزعه واتخذ خاتما من فضة ، ثم إنه لم يطرحه ، بل كان في يده ، ثم في يد ثم في يد أبي بكر ، ثم في يد عمر ، عثمان حتى هلك في بئر أريس ، بدليل .