170 - باب ما ينهى عنه الرجل من لبس الحرير وافتراشه ولا تنهى عنه المرأة .
572 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حامد المقرئ قالا : ثنا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، الحسن بن علي بن عفان العامري ، ثنا عن محمد بن عبيد الطنافسي ، ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع : ابن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد ، فقال عمر : يا [ ص: 193 ] رسول الله ، لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة " ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل ، فأعطى منها عمر حلة ، فقال : يا رسول الله ، كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لم أكسكها لتلبسها ، إنما كسوتكها لتبيعها أو لتكسوها " فكساها عمر أخا له من أمه مشركا عمر بمكة ، أن ورواه حجي بن أبي بن أسماء ، عن ، وقال : حلة سيراء من حرير ، وقال في آخره : نافع " إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها إحدى نسائك " .