59 - أخبرنا أنبأ أبو طاهر الفقيه ، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، أنبأ عبد الرزاق ، عن معمر ، قال : هذا ما حدثنا همام بن منبه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو هريرة " لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت عن كسبه من غير أمره ، فإن نصف أجره له " . [ ص: 23 ] وهذا الإنفاق من كسبه حمله بعض أهل العلم على إنفاقها مما أعطاها في نفقتها ، وبذلك أفتى . أبو هريرة