10 - يمين المكره والناسي وحنثهما
19587 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : " أصل ما أذهب إليه أن الشافعي لما احتججت من الكتاب والسنة" . يمين المكره غير ثابتة عليه
19588 - أما الكتاب فأحتج منه بقول الله عز وجل: ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) .
19589 - قال : وكان المعنى الذي عقلنا أن قول المكره كما لم يقل في الحكم . الشافعي
19590 - وأما السنة، فلعله أراد ما روينا عن ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبيد بن عمير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عباس " تجاوز الله عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه " .
19591 - قال : وقول الشافعي أنه يطرح عن الناس الخطأ والنسيان. عطاء
19592 - وقال في موضع آخر من هذا الكتاب فيمن حلف أن لا يكلم فلانا، فمر عليه فسلم وهو عامد للسلام عليه وهو لا يعرفه، ففيه قولان: فأما قول [ ص: 187 ] : فلا يحنث؛ لأنه يذهب إلى أن الله عز وجل وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وفي قول غيره: ويحنث. عطاء
19593 - قال : روينا عن أحمد عباد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة " إنما اليمين على نية المستحلف " .
19594 - وفي رواية أخرى: " يمينك على ما يصدقك به صاحبك " .
19595 - وهذا يكون في الأيمان التي تكون في الحكومات عند الحكام.
19596 - قال : روينا عن أحمد ، أنه قال في الحين: قد يكون غدوة وعشية. ابن عباس
19597 - وعن علي قال: ستة أشهر.
19598 - وعن في قوله: ( عكرمة هل أتى على الإنسان حين من الدهر ) ما ندري كم أتى منذ خلقه الله.
19599 - وفي قوله: ( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) ما بين صرام النخل إلى وقت ثمرها.
19600 - وعن في قوله: ( قتادة ولتعلمن نبأه بعد حين ) قال: بعد الموت.
19601 - ( وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ) [ ص: 188 ] ثلاثة أيام.
19602 - وفي قوله: ( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) قال: سبعة أشهر، وقال مرة : ستة أشهر.
19603 - وعن قال: ما بين ستة أشهر والسبعة. الحسن
19604 - وعن قال: شهرين، وقال مرة : ستة أشهر. ابن المسيب
19605 - وقال ربيعة : ستة.
19606 - وفي كل ذلك دلالة على أن الحين لا حد له.