القول بالعموم حتى يجد دلالة الخصوص
293 - قال رحمه الله: والأحكام في القرآن على ظاهرها وعمومها، ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من عامة العلماء. الشافعي
294 - قال: ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس.