19607 - قال : ليس في الحين وقت معلوم، وذلك أن الحين قد يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل منها إلى يوم القيامة، والفتيا لمن قال هذا أن يقال له: إنما حلفت على ما لا تعلم ولا يعلمك مصيرك إلى علمنا والورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم ولا نحنثك أبدا، أخبرنا الشافعي ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيمن قال: والله لأقضين حقك إلى حين. . . فذكره. الشافعي
19608 - قال: وبهذا الإسناد قال: قال : " الشافعي " . وإذا حلف الرجل ما له مال، وله عرض أو دين أو هما، حنث؛ لأن هذا مال إلا أن يكون نوى شيئا