19581 - وأما " " فبذلك ورد خبر فدية الأذى في الإحرام فهي نصف صاع لكل مسكين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول فيها بما ورد فيه الخبر، وكذلك فيما كان في معناها، ولا نترك بحمد الله ونعمته أحد الحديثين، بل نقول بهما جميعا، وبالله التوفيق. كعب بن عجرة
19582 - وأما الذي روي عن يسار بن نمير ، عن ، " عمر بن الخطاب " . إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي، فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني [ ص: 185 ] عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاعا من بر، أو صاعا من تمر
19583 - فيحتمل أن يكون استحب أن يعطي أكثر مما ورد في الكفارات، وإن كان يجزئ في اليمين أقل منه، والله أعلم.
19584 - قال في كتاب الأيمان المسموع من الشافعي بإسناده: كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط عليه في كتاب الله أن يكون متتابعا أجزأه أن يكون مفرقا قياسا على قول الله تبارك وتعالى في قضاء رمضان: ( أبي سعيد فعدة من أيام أخر ) ، والعدة أن يأتي بعدد صوم لا ولا.
19585 - وقال في كتاب الصيام الكبير وصوم كفارة اليمين متتابع، والله أعلم.
19586 - قال : قد روينا عن أحمد ، أنه كان يقرأ: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، وروي أيضا عن أبي بن كعب ، والرواية عنهما وقعت مرسلة، والله أعلم. ابن مسعود
[ ص: 186 ]