-
60
عدد النتائج : 37
في البحث عن (ابتداء العدة بالأقراء)
طلقها في اليوم الأول بعد الفجر ( العدة )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > عدة الحرة
( أقر ) صحيح ( بطلاق ) بائن أو رجعي ( متقدم ) على وقت إقراره ولا بينة له ( العدة )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > عدة الحرة
ومن شهدت بينة بطلاقه فعدته من يوم تاريخها إن لم ينكره
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > عدة الحرة
طلقها زوجها ) وهو غائب ( أو مات عنها ) زوجها ( وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب العدد > فصل السادسة امرأة المفقود
الرجل يحلف بطلاق امرأته فيشك في يمينه فيسأل ويستفتي ثم يتبين له حنثه
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الطلاق > باب في الخلع > عقدت المرأة الخلع وضمن للزوج وليها أو غيره ثم ظهر ما يسقط التزامها
تعتد المرأة إلى مثل الساعة التي طلقها فيها زوجها أو توفي عنها
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب العدة > مسألة انتزاع ولد المرضع
يلغى يوم الوفاة كما يلغى يوم الطلاق
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب العدة > التنبيه الرابع تأخر الحيض لا لريبة ولا لعذر
طلقت وهو غائب
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب العدة > التنبيه الرابع تأخر الحيض لا لريبة ولا لعذر
وتكون عدتها من يوم طلق
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب العدة > التنبيه الرابع تأخر الحيض لا لريبة ولا لعذر
إذا قلنا لا بد من الاستبراء بموت السيد فمات وهي في أول الدم
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب العدة > فصل في الاستبراء > فرع إذا قلنا لا بد من الاستبراء بموت السيد فمات وهي في أول الدم
أخبر بطلاق غائب وأنه وكيل آخر في نكاحه بها وضمن المهر فنكحته ثم جاء الزوج فأنكر
الفروع لابن مفلح > كتاب العدة > فصل من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه
بلغها يقين وفاته أو طلاقه ولم تعرف اليوم الذي طلقها فيه ولا مات عنها
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > العدد > الإحداد
قوله وأحصوا العدة
أحكام القرآن لابن العربي > سورة الطلاق فيها خمس آيات > الآية الأولى قوله تعالى يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن > مسألة معنى قوله تعالى وأحصوا العدة
والحساب من أول رؤية الدم (العدة )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب العدد > الباب الأول في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان وسائر الفسوخ ووطء الشبهة > عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواع > النوع الأول الأقراء
بقية الطهر عندنا قرء كامل
زاد المعاد في هدي خير العباد > فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع > ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق > ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد > فصل حجة من فسر الأقراء بالأطهار > فصل رد المفسرين بالأطهار على أدلة المفسرين بالحيض
من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهر
زاد المعاد في هدي خير العباد > فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع > ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق > ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد > فصل حجة من فسر الأقراء بالأطهار > فصل رد المفسرين بالأطهار على أدلة المفسرين بالحيض
بقية الطهر قرء كامل
زاد المعاد في هدي خير العباد > فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع > ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق > ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد > فصل حجة من فسر الأقراء بالأطهار > فصل رد المفسرين بالأطهار على أدلة المفسرين بالحيض
عدة الطلاق ثلاثة قروء
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الطلاق > باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر
أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر الجزء الثاني فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله
شرح مسند الشافعي > من باب إباحة الطلاق ومن كتاب الصيام الكبير
كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك
شرح مسند الشافعي > من باب إباحة الطلاق ومن كتاب الصيام الكبير
كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك
شرح مسند الشافعي > من كتاب اختلاف الحديث
أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر
شرح مسند الشافعي > من كتاب اختلاف الحديث
أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها الجزء الثالث وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها
مسند الإمام الشافعي > كتاب الطلاق > باب طلاق السنة